15 - باب جواز اشتراط خرج الارض على العامل والمستأجر ، وأن يتقبلها به
( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ترك أيتاما و لهم ضيعة ، يبيعون عصيرها لمن يجعل خمرا ، و يؤاجر أرضها بالطعام ، قال : " أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس ، و أما إجارة الارض بالطعام فلا يجوز ، و لا تأخذ ( 2 ) منها شيئا ، إلا أن يؤاجر بالنصف و الثلث ، و لا ( 3 ) يؤاجر الارض بالحنطة و الشعير ، ( و لا الربع ) ( 4 ) و هو الشرب ، و لا بالنطاف و هو فضلات المياه ، و لكن بالذهب و الفضة - إلى أن قال - و إن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها و يردها عامرة بعد سنين معلومة ، على أن له ما أكل منها ، فلا بأس " .15 - ( باب جواز اشتراط خراج الارض على العامل و المستأجر ، و أن يتقبلها به ) [ 15926 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة ، لا يدري أ هي لهم أم لا ، سألوا رجلا من المسلمين قبضها [ من أيديهم ] ( 1 ) و أداء خراجها ، فما فضل فهو له ، قال : " ذلك جائز " .[ 15927 ] 2 - الصدوق في المقنع : و لا بأس أن يستأجر الرجل الارض بخمس ما يخرج منها ، أو بدون ذلك ، أو بأكثر مما يخرج من الطعام ، و الخراج ( و العمل ) ( 1 ) على العلج .1 - في المصدر : أو .2 - في المصدر : يؤخذ .3 - في المصدر : قال لا .4 - في المصدر : و الاربع .الباب 15 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .1 - أثبتناه من المصدر .2 - المقنع ص 130 .( 1 ) ليس في المصدر .