بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مثال الحيوان و الروحاني ، و مثل صنعة الدف و العود و أشباهه ، و عمل الخمر و المسكر ، و الآلات التي لا تصلح في شيء من المحللات ، فحرام عمله و تعليمه ، و لا يجوز ذلك ، و بالله التوفيق " .و قال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 2 ) : " أعلم - يرحمك الله - ان كل مأمور به مما هو من على العباد ، و قوام لهم في أمورهم ، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ، و مما يأكلون و يشربون ، و يلبسون ، و ينكحون ، و يملكون ، و يستعملون ، فهذا كله حلال بيعه و شراؤه وهبته و عاريته ، و كل أمر يكون فيه الفساد ، مما قد نهي عنه من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه لوجه الفساد ، ( 3 ) و مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير ، و الربا و جميع الفواحش ، و لحوم السباع ، و الخمر و ما أشبه ذلك ، فحرام ضار للجسم و فساد للنفس " .[ 14758 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : " الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول و المشروب و غير ذلك ، مما هو قوام للناس و صلاح ، و مباح لهم الانتفاع به ، و ما كان محرما اصله ، منهيا عنه ، لم يجز بيعه و لا شراؤه " .[ 14759 ] 3 - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره : عن ابن عقدة ، عن أحمد بن يوسف ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث طويل : " فأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق و أسبابها ( 1 ) ، فقد اعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه : وجه الاشارة ، و وجه العمارة ، و وجه الاجارة ، و وجه التجارة ، و وجه الصدقات - إلى ان قال - و اما 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .3 - في المصدر زيادة : مما قد نهي عنه .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 18 ح 23 .3 - تفسير النعماني ص 57 - 59 و عنه في البحار ج 93 ص 59 .1 - في المصدر : و أشباهها .