3 - باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشتري بعين المال ، والا حل
وجه العمارة ، فقوله تعالى : ( هو أنشأكم من الارض و استعمركم فيها ) ( 2 ) فاعلمنا سبحانه انه قد أمرهم بالعمارة ، ليكون ذلك سببا لمعايشهم ، بما يخرج من الارض من الحب و الثمرات ، و ما شاكل ذلك مما جعله الله تعالى معايش للخلق " الخبر .[ 14760 ] 4 - الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : " من توفيق المرء اكتسابه المال من حله " .3 - ( باب انه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشتري بعين المال ، و الا حل ) [ 14761 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، " ان عليا ( عليه السلام ) قال : لو ان رجلا سرق ألفا ، فأصدقها إمرأة ، و اشترى جارية ، كان الفرج حلالا ، و عليه تبعه المال و هو آثم " .[ 14762 ] 2 - نهج البلاغة : و من كلامه ( عليه السلام ) فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان : " و الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملك به الاماء ، لرددته ( على مستحقيه ) ( 1 ) فان في العدل سعة ، و من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق " .[ 14763 ] 3 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ،2 - هود 11 الآية 61 .4 - غرر الحكم ص 349 " الطبعة الحجرية " .الباب 3 1 - الجعفريات ص 107 .2 - نهج البلاغة ج 1 ص 42 ح 14 .1 - ليس في المصدر .3 - نوادر الراوندي ص 17 .