بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يحسب لهم الا باجر ، و اجر القاري الذي لا يقرأ القرآن الا بأجر ، و لا بأس ان يجرى له من بيت المال ، و الهدية يلتمس افضل منها ، و ذلك قوله تعالى : ( و لا تمنن تستكثر ) ( 5 ) و هو قوله تعالى : ( و ما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله ) ( 6 ) و هي الهدية يطلب منها من تراث الدنيا أكثر منها ، و الرشوة في الحكم ، و عسب ( 7 ) الفحل ، و لا بأس ان يهدى له العلف ، و اجر القاضي الا قاض يجرى ( 8 ) عليه من بيت المال ، و اجر المؤذن الا مؤذن يجرى عليه من بيت المال " .[ 14774 ] 2 - البحار ، عن كتاب الامامة و التبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد ابن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن اسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " شر الكسب : ثمن الكلب ، و مهر البغي ، و كسب الحجام " .[ 14775 ] 3 - العياشي في تفسيره : عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " الغلول كل شيء غل عن الامام ، و اكل مال اليتيم شبهة ، و السحت شبهة " .[ 14776 ] 4 - و عنه ، عن أبي عبد الله و أبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : " السحت أنواع كثيرة ، منها : ( كسب الحجام ) ( 1 ) ، و اجر الزانية ، و ثمن الخمر ، فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله " . 5 - المدثر 74 الآية 6 .6 - الروم 30 الآية 39 .7 - عسب الفحل : الكراء الذي يؤخذ على تلقيح فحل الحيوان للانثى ( لسان العرب - عسب - ج 1 ص 598 ) .8 - ليس في المصدر ، واستظهرها المصنف ، ( قده ) .2 - البحار ج 103 ص 56 ح 33 بل عن جامع الاحاديث ص 15 .3 - تفسير العياشي ج 1 ص 205 ح 148 .4 - نفس المصدر ج 1 ص 321 ح 112 .1 - في المصدر : الحجام و في نسخة : كسب المحارم .