بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
شيئا مات في الا دام و فيه الدم ، في العسل أو في الزيت أو في السمن و كان جامدا ، جنبت ما فوقه و ما تحته ثم يؤكل بقيته ، و ان كان ذائبا فلا يؤكل ، يستسرج به و لا يباع " .[ 14781 ] 2 - و بهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، قال : " الزيت - خاصة - يبيعه لمن يعمله صابونا " .[ 14782 ] 3 - و بهذا الاسناد قال : " قال ( عليه السلام ) في الزيت و السمن إذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه : استسرجوه " الخبر .[ 14783 ] 4 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) انه سئل عن فأرة وقعت في سمن ، قال : " ان كان جامدا ألقاها و ما حولها و اكل الباقي ، و ان كان مائعا فسد كله و يستصبح به ، و سئل أمير المؤمنين - يعني عليا ( عليه السلام ) - عن الدواب تقع في السمن و العسل و اللبن و الزيت [ فتموت فيه ] ( 1 ) قال : ان كان ذائبا اريق اللبن ، و استسرج بالزيت و السمن - إلى ان قال - و قال ( عليه السلام ) في الزيت : يعمله صابونا ان شاء " .[ 14784 ] 5 - و قالوا ( عليهم السلام ) : " إذا أخرجت الدابة حية و لم تمت في الا دام ، لم ينجس و يؤكل ، و إذا وقعت فيه فماتت ، لم يؤكل ( و لم يبع ) ( 1 ) و لم يشتر " .[ 14785 ] 6 - و عن علي و أبي جعفر ( عليهما السلام ) انهما قالا : " ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل ان يذكى ، فهو ميتة " . 2 - الجعفريات ص 26 .3 - المصدر السابق ص 26 .4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 122 .1 - ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر .5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 122 .1 - ليس في المصدر .6 - المصدر السابق ج 2 ص 179 ح 646 .