مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شيئا مات في الا دام و فيه الدم ، في العسل أو في الزيت أو في السمن و كان جامدا ، جنبت ما فوقه و ما تحته ثم يؤكل بقيته ، و ان كان ذائبا فلا يؤكل ، يستسرج به و لا يباع " .

[ 14781 ] 2 - و بهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، قال : " الزيت - خاصة - يبيعه لمن يعمله صابونا " .

[ 14782 ] 3 - و بهذا الاسناد قال : " قال ( عليه السلام ) في الزيت و السمن إذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه : استسرجوه " الخبر .

[ 14783 ] 4 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) انه سئل عن فأرة وقعت في سمن ، قال : " ان كان جامدا ألقاها و ما حولها و اكل الباقي ، و ان كان مائعا فسد كله و يستصبح به ، و سئل أمير المؤمنين - يعني عليا ( عليه السلام ) - عن الدواب تقع في السمن و العسل و اللبن و الزيت [ فتموت فيه ] ( 1 ) قال : ان كان ذائبا اريق اللبن ، و استسرج بالزيت و السمن - إلى ان قال - و قال ( عليه السلام ) في الزيت : يعمله صابونا ان شاء " .

[ 14784 ] 5 - و قالوا ( عليهم السلام ) : " إذا أخرجت الدابة حية و لم تمت في الا دام ، لم ينجس و يؤكل ، و إذا وقعت فيه فماتت ، لم يؤكل ( و لم يبع ) ( 1 ) و لم يشتر " .

[ 14785 ] 6 - و عن علي و أبي جعفر ( عليهما السلام ) انهما قالا : " ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل ان يذكى ، فهو ميتة " .

2 - الجعفريات ص 26 .

3 - المصدر السابق ص 26 .

4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 122 .

1 - ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر .

5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 122 .

1 - ليس في المصدر .

6 - المصدر السابق ج 2 ص 179 ح 646 .

/ 468