مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
و خالف كتابه ، و من خالف كتابه عز و جل لم يجز فعله ، و قد جاءت رواية عن أبي عبد الله دخلت من أجلها الشبهة على بعض من انتحل قوله ، و هي أنه سئل عن رجل أوصى لقرابته فقال : " يجوز ذلك لقول الله عز و جل : ( إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين بالمعروف ) ( 2 ) " و الذي ذكرناه عنه و عن آبائه الطاهرين ( عليهم السلام ) ، هو أثبت ، و هو إجماع من المسلمين ، فقد روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " لا وصية لوارث ( قد ) ( 3 ) فرض الله عزو جل لاهل المواريث فرائضهم ، فإن ثبت عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ما ذكرناه آخرا ، فإنما عني بالوالدين و الاقربين الوارثين ، كالقرابة الذين لا يرثون يحجبهم من هو دونهم ، و كالوا لدين المملوكين أو المشركين ، و قد ذكرنا فيما تقدم أن المملوك يشترى من ترا ث وليه فيعتق و يرث باقيه ، و قد يكوم المراد بالوصية للوالدين و الاقربين بالمعروف ، كما قال الله عز و جل ، أي بما يستحقون من الميراث و هو المعروف ، كالرجل تحضره الوفاة فيوصي لورثته بماله على فرائضهم ، أو يدفع ذلك إليهم في حياته على ما جعل الله عز و جل ( لهم ) ( 4 ) ، لئلا يتشاجروا فيه بعده ، أو ينكر بعضهم بعضا ، و قرابتهم منه .قلت : ما ذكره موافق للعامة ، مخالف لاجماع الامامية ، و أخبارهم المستفيضة ، و إن كان فيها أيضا ما يطابق ما ذكره ، إلا أن الاصحاب أعترضوا عنه ، و حملوه على التقية ، و بعض محامل اخر ، و لعله لم يطلع على أخبارهم و اتفاقهم بأنه كان في بلد شاسع عن مراكزهم ، و قد شرحنا عذره فيما ذهب إليه من أمثال هذه الموارد في الخاتمة ، في شرح حال كتابه .