بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ 19300 ] 5 - الصدوق في المقنع : و لا تأكل ما ( 1 ) صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب ذلك ، الا ما أ دركت ذكاته ، الا الكلب المعلم . [ 19301 ] 6 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم ، و إن قتله و أكل منه ، و لم يرخصا فيما أكل منه الطير ، و كان المهدي بالله يقول فيما أمسك الطير : يؤكل [ منه ] ( 1 ) ، و يقول : الكلب ربما كلب : ( أي أصابه الداء ، و هو جنونه الذي إذا أصابه يعض إنسانا أو بهيمة علق ذلك به ، و لم يشرب الماء حتى أو يعالج فتبرأ ) ( 2 ) . و ليس في قوله هذا خلاف لما ذكرناه عن آبائه ( عليهم السلام ) ، لانهم لم يرخصوا إلا فيما أمسك الكلب المعلم السالم ، و أما ما ذكره مما أمسك الطائر فهو من الجوارح التي أباح الله عز و جل أكل ما أمسكت . و روينا عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الصقور و البزاة من الجوارح " ( 3 ) . [ 19302 ] 7 - و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الفهد المعلم كالكلب يؤكل ما أمسك " و هذا على الاصل الذي ذكرناه في الجوارح . 5 - المقنع ص 138 . 1 - في المصدر : مما . 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 169 ح 607 . 1 - أثبتناه من المصدر . 2 - ما بين القوسين ليس في المصدر . 3 - نفس المصدر ج 2 ص 170 ح 608 . 7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 170 ح 609 .