3 - باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك ، مع الوصف وتعيين السن
2 - باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها ، وإن لم يكن له مال
2 - ( باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها ، و إن لم يكن له مال ) [ 18970 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " كاتب أهل بريرة بريرة [ و ] ( 1 ) كانت تسأل الناس ، فذكرت عائشة أمرها للنبي ( صلى الله عليه و آله ) ، فلم ينكر كتابتها و هي تسأل الناس " . [ 18971 ] 2 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه جلس يقسم ما لا بين المسلمين ، فوقف عليه شيخ كبير ، فقال : يا أمير المؤمنين إني شيخ كبير كما ترى ، و أنا مكاتب فاعطني من هذا المال ، فقال : " و الله ما هو بكد يدي ، و لا تراثي من الوالد ، و لكنها أمانة أودعتها فأنا أؤديها إلى أهلها ، و لكن اجلس ، فجلس و الناس حول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فنظر إليهم و قال : رحم الله من أعان شيخامثقلا " فجعل الناس يعطونه . [ 18972 ] 3 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن العبد يسأل مولاه الكتابة و ليس له قليل و لا كثير ، قال : " يكاتبه و إن كان يسأل الناس ، فإن الله يرزق العباد بعضهم من بعض " . 3 - ( باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك ، مع الوصف و تعيين السن ) [ 18973 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بالكتابة على رقيق موصوفين ، و لا بأس أن يضمن عن المكاتب غيرهالباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 310 ح 1170 . 1 - أثبتناه من المصدر . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 310 ح 1171 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 311 ح 1172 . الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 314 ح 1182 .