18 - باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة إلا أن تدرك ذكاته
17 - باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق ، اذا لم تدرك ذكاته
16 - باب اباحة صيد المعراض إذا خرق ، وكذا السهم اذا اعترض ، وقتل
16 - ( باب إباحة صيد المعراض إذا خرق ، و كذا السهم إذا اعترض ، و قتل ، و كراهة الصيد به إذا كان له نبل غيره ) [ 19317 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كره ما قتل من الصيد بالمعراض ، الا أن يكون له سهم غيره " و المعراض : سهم لا ريش له ( 1 ) يرمى فيمضي بالعرض . 17 - ( باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر و البندق و الجلاهق ، إذا لم تدرك ذكاته ) [ 19318 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ما قتل بالحجر و البندق و أشباه ذلك ، لم يؤكل الا أن تدرك ذكاته " . [ 19319 ] 2 - الصدوق في المقنع : و لا تأكل ما صيد بالحجر و البندق . 18 - ( باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة الا أن تدرك ذكاته ، و أن ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام ، و يذكى ما بقي حيا ) [ 19320 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : ماالباب 16 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 173 ح 620 . 1 - في نسخة : فيه . الباب 17 البندق : جمع بندقة ، و هي طينة مدورة مجففة يرمى بها الصيد ( مجمع البحرين ج 5 ص 141 ) . الجلاهق : البندق المعمول من الطين ، و يضاف إليه القوس للتخصيص ، فيقال : قوس الجلاهق ، كما يقال : قوس النشاب ( مجمع البحرين ج 5 ص 143 ) . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 172 ح 169 . 2 - المقنع ص 139 . الباب 18 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 173 ح 623 .