30 - باب جواز قتل الحيات ، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلا الجان
الحاجة ، و ليتناوله القنبرة خاصة من الطير " . [ 19348 ] 3 - الحافظ البرسي في مشارق الانوار : عن محمد بن مسلم قال : خرجت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فإذا نحن بقاع مجدب يتوقد حرا ، و هناك عصافير فتطايرن و درن حول بغلته فزجرها ، و قال : " لا ، و لا كرامة " قال : ثم صار إلى مقصده ، فلما رجعنا من الغد وعدنا إلى القاع ، فإذا العصافير قد طارت و دارت حول بغلته و رفرفت ، فسمعته يقول : " اشربي و اروي " فنظرت و إذا في القاع ضحضاح من الماء ، فقلت : يا سيدي ، بالامس منعتها و اليوم سقيتها ، فقال : " أعلم أن اليوم خالطها القنابر فسقيتها ، و لو لا القنابر لما سقيتها " فقلت : يا سيدي ، و ما الفرق بين القنابر و العصافير ؟ فقال : " ويحك أما العصافير فانهم موالي زفر لانهم منه ، و أما القنابر فإنهم من موالينا - أهل البيت - و إنهم يقولون في صفيرهم : بوركتم أهل البيت ، و بوركت شيعتكم ، و لعن الله اعداءكم " الخبر . 30 - ( باب جواز قتل الحيات ، و قتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلا الجان و ما نص على النهي عنه ، و كراهة قتل حيات البيوت ، و كراهة تركهن مخافة تبعتهن [ 19349 ] 1 - القطب الراوندي في لب اللباب : عن سليمان الجعفري ، عن الرضا ( عليه السلام ) : أن عصفورا وقع بين يديه وجل يصيح و يضطرب ، فقال : " أ تدري ما يقول ؟ " فقلت : لا ، فقال : " قال لي : إن حية تريد أن تأكل فراخي في البيت ، فقم و خذ تلك النسعة ( 1 ) ، و ادخل البيت و اقتل الحية " فقمت و أخذت النسعة و دخلت البيت ، فإذا هي حية3 - مشاررق الانوار ص 90 باختلاف يسير ، و عنه في البحارج 64 ص 303 ح 6 . الباب 30 1 - لب اللباب : مخطوط . 1 - النسعة : سير ينسخ عريضا تشد به رحال الابل ( مجمع البحرين ج 4 ص 397 ) .