12 - باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان ، فلا تحل بدونه
11 - باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت
10 - باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا
10 - ( باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية و لو يسيرا ، أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، و إلا لم يحل ) [ 19394 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " علامة الذكاة أن تطرف العين ، أو تركض الرجل ، أو يتحرك الذنب أو الاذن ، فإن لم يكن من ذلك شيء ، و أهرق منه دم عند الذبح و هي لا تتحرك لم تؤكل " . [ 19395 ] 2 - الصدوق في المقنع و إن ذبحت شاة و لم تتحرك ، و خرج منها دم كثير عبيط فلا ، تأكل إلا أن يتحرك شيء منها . 11 - ( باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت [ 19396 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد أن تذبح من مكان عال ، أو تقع في ماء أو نار ، قال : " إن كنت قد أجدت الذبح و بلغت الواجب منه فكله " . 12 - ( باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان ، فلا تحل بدونه ، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا ) [ 19397 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب الذبيحه ، أحد الشفرة ، و استقبلالباب 10 1 - دائم الاسلام ج 2 ص 179 ح 647 . 2 - المقنع ص 139 . الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 179 ح 649 . الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 174 ح 625 .