بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ 19432 ] 8 - و عن أبي جعفر بن محمد علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن ذبيحة اليهودي و النصراني و المجوسي و ذبائح أهل الخلاف ، فتلا قول الله عز وجل : ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) ( 1 ) و قال : " إذا سمعتموهم يذكرون اسم الله عليه فكلوا ، و ما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه ، و من كان منهم متهما بترك التسمية يرى استحلا ذلك ، لم يجز أكل ذبيحته ، إلا أن يشاهد في حين ذبحها و هو يذبحها على السنة ، و يذكر اسم الله عليها ، فإن ذبحها بحيث لم يشاهد لم تؤكل " . قلت ، في البحار : الرواية شاذة لم يعمل عليها ( 2 ) ، انتهى . و يمكن إرجاع الضمير في " سمعتموهم " إلى أهل الخلاف ، فيقل الشذوذ . [ 19433 ] 9 - و روينا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ذبيحة اليهودي و النصراني و المجوسي و أهل الخلاف حرام " . [ 19434 ] 10 - و عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى عن صيد المجوس ، و عن ذبائحهم . [ 19435 ] 11 - الصدوق في المقنع : و لا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الاسلام ، و لا تأكل ذبيحة اليهودي و النصراني و المجوسي ، إلا إذا سمعتهم يذكرون [ اسم ] ( 1 ) الله عليها ، فإذا ذكر ( 2 ) اسم الله فلا بأس بأكلها ، فإن الله يقول : ( و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) ( 3 ) و يقول : ( فكلوا مما 8 - دعائم الاسلام ج 2 ص 177 ح 639 . 1 - الانعام 6 : 118 . 2 - بحار الانوار ج 66 ص 28 . 9 - دعائم الاسلام ج 2 ص 173 ح 639 . 10 - دعائم الاسلام ج 2 ص 173 ح 621 . 11 - المقنع ص 140 . 1 - أثبتناه من المصدر . 2 - في المصدر : ذكروا . 3 - الانعام 6 : 121 .