7 - باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء ، تحرر من أولاده بقدره
7 - ( باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء ، تحرر من أولاده بقدره ، حتى يؤدوا ما بقي فيتحررون ، و ورثوا منه بقدر الحرية ) [ 18989 ] 1 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : باسناده إلى الحارث بن كعب ، عن أبيه قال : كتب محمد بن أبي بكر الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يسأله عن مكاتب مات و ترك ما لا و ولدا ، فكتب ( عليه السلام ) : " إن كان ترك وفاء بمكاتبته فهو غريم بيد مواليه ، فيستوفون ما بقي من مكاتبته ، و ما بقي فلولده " . [ 18990 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المكاتب يموت و قد أدى بعض مكاتبته ، و له ابن من جاريته ، قال : " إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع إليه مملوكا ابنه و الجارية و إن لم يكن اشترط عليه ذلك ، ادى ابنه ما بقي من مكاتبته ، و كان حرا و ورث ما بقي ، و ما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ، و يرقون برقها " . [ 18991 ] 3 - و عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " أعلم أن ( ما ولدت من ولد ) ( 1 ) في مكاتبتها ، فإنما يعتق منه ما عتق ( 2 ) منها ، و يرق منه ما رق منها " . [ 18992 ] 4 - الصدوق في المقنع : فإذا توفيت مكاتبة و قد قضت عامة الذيالباب 7 1 - كتاب الغازات ج 1 ص 231 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 313 ح 1181 . 3 - المصدر السابق ج 1 ص 247 ح 934 . 3 - المصدر السابق ج 1 ص 247 ح 934 . 1 - في الحجرية : ما ولد ، و ما أثبتناه من المصدر . 2 - في الحجرية : يعتق ، و ما أثبتناه من المصدر . 4 - المقنع ص 158 .