7 - باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس ، وبيعه
6 - باب حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزاغ وغيره
كتابه ، و قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ( 1 ) عن أكل لحوم الحمير ، و إنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها ( 2 ) ، و ليس الحمير بحرام و قال : اقرأ هذه الآيات : ( قل لا أجد في ما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله ) ( 3 ) " . قلت : ذكر الشيخ و غيره الوجه في هذا الخبر ، و هو مذكور في الاصل ( 4 ) فراجع 6 - ( باب حكم أكل الغراب و بيضه ، من الزرغ و غيره ) [ 19496 ] 1 - عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه أتي بغراب فسماه فاسقا ، و قال : " و الله ما هو من الطيبات " . 7 - ( باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس ، و بيعه ، و إباحة ما له فلوس ، و حكم الاسقنقور ) [ 19497 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا يؤكل من دواب البحر إلا ما كان له قشر " . [ 19498 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " يؤكل من المسك ما كان له1 - في المصدر زيادة : يوم خيبر . 2 - في الحجرية : يفنوه ، و ما أثبتناه هو الصواب ، و في المصدر : ظهرهم أن يفنوه . 3 - الانعام 6 : 145 . 4 - و سائل الشيعة في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب الاطعمة المحرمة ج 16 . الباب 6 1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 468 ح 27 . الباب 7 سقنقور : حيوان من العظاء القصيرات الالسنة يشبه الوزع و الضب . ( أنظر ملحق لسان العرب ج 2 ص 34 و مجمع البحرين ج 3 ص 334 ) . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 122 ح 8 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .