26 - باب أن الميتة إذا اختلطت بالذكي ، جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة ، وأكل ثمنه
[ 19553 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " سمعت رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يقول : لا ينتفع من الميتة باهاب و لا عظم و لا عصب ، فلما كان من الغد خرجت معه ، فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق ، فقال : ما كان على أهل هذه لو انتفعوا باهابها ، قال قلت : يا رسول الله ، فأين قولك بالامس ! قال : ينتفع منها بالاهاب الذي لا يلصق " . قلت : روي في التهذيب ( 1 ) : إن أبا مريم سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هذه السخلة ، فقال ( عليه السلام ) : " لم تكن ميتة ، و لكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها " الخبر . و يظهر منه أنه صار في هذا الخبر تحريف ، أو خرج مخرج التقية و الله العالم . 26 - ( باب أن الميتة إذا اختلطت بالذكي ، جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة ، و أكل ثمنه ) [ 19554 ] 1 - الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن شاة مسلوخة و أخرى مذبوحة ، عمي عن الراعي أو على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة ، قال : " يرمى ( 1 ) بها جميعا إلى الكلاب " . قلت : الاقوى وفاقا للمحققين ما تضمنه هذا الخبر ، الموافق للقواعد المتقنة ، لا ما يظهر مما أورده في الاصل المطابق لعنوان الباب المخالف لها ،2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 126 . 1 - التهذيب ج 9 ص 79 ح 335 . الباب 26 1 - الجعفريات ص 27 . 1 - نقلا عن نسخة الشهيد في هامش الطبعة الحجرية من المستدرك ج 3 ص 77 .