36 - باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب
فإن ثقب سأل منه و لم يؤكل ما تحته من الجواذب ، فإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود ، أكلت التي لهافلس إذا كانت في سفود فوق الجري ، وفوق التي لا تؤكل ، فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل " . 36 - ( باب عدم تحريم الحبوب و البقول و أشباهها التي في أيدي أهل الكتاب ، و جواز شرائها و مؤاكلتهم فيها ) [ 19575 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال رجل : فأين قول الله : ( و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) ( 1 ) فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إنما ذلك الحبوب و أشباهها " . [ 19576 ] 2 - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) - في حديث طويل - عن علي ( عليه السلام ) ، أنه انطلق إلى جار له يهودي يقال له : شمعون بن حارا ، فقال له : " يا شمعون أعطني ثلاثة أصيع من شعير ، وجزة من صوف تغزله لك ابنة محمد ( صلى الله عليه و آله ) " فأعطاه اليهودي الشعير و الصوف . . الخبر . [ 19577 ] 3 - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق : عن ابن عباس قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، توفي و درعه مرهونة عند رجل من اليهود ، على ثلاثين صاعا من شعير .الباب 36 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 296 ح 36 . 1 - المائدة 5 : 5 . 2 - تفسير فرات الكوفي ص 196 . 3 - مكارم الاخلاق ص 25 .