38 - باب وجوب إطعام الجائع عند ضرورته
[ 19813 ] 2 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ما من مؤمن يدخل بيته مؤمنين ، يطعمهما شبعهما ، إلا كان ذلك أفضل من عتق النسمة " . [ 19814 ] 3 - الصدوق في كتاب الاخوان : عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " ثلاثة من أفضل الاعمال : شبعة جوع المسلم ، و تنفيس كربته ، و تكسو عورته " . [ 19815 ] 4 - و عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إن من أحب الاعمال إلى الله عز و جل إدخال السرور على المؤمن ، إشباع جوعته ، أو تنفيس كربته ، أو قضأ دينه " . [ 19816 ] 5 - الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أطعمت فاشبع " . 38 - ( باب وجوب إطعام الجائع عند ضرورته ) [ 19817 ] 1 - القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع " . [ 19818 ] 2 - أبو يعلى الجعفري في نزهة الناظر : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " ليس بمؤمن من بات شبعان ريان ، وجاره جائع ظمآن " . [ 19819 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) : " ما آمن بي2 - كتاب المؤمن ص 63 ح 160 . 3 - مصادقة الاخوان ص 44 ح 4 . 4 - مصادقة الاخوان ص 44 ح 2 . 5 - غرر الحكم ج 1 ص 310 ح 32 . الباب 38 1 - لب اللباب : مخطوط . 2 - نزهة الناظر ص 9 . 3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 269 ح 75 .