2 - باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه ، فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها
* أبواب الاستيلاد * 1 - باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها، مع اعتبار مولاها خاصة
أبواب الاستيلاد 1 - ( باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها ، مع اعتبار مولاها خاصة ) [ 19021 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " إذا مات الرجل و له أم ولد ، فهي بموته حرة لا تباع إلا في ثمن رقبتها ، إن اشتراها بدين ، و لم يكن له مال غيرها " هذا هو الثابت عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . 2 - ( باب أن ام الولد إذا مات ولدها قبل أبيه ، فهي امة لا تنعتق بموت سيدها ، و يجوز بيعها حينئذ ) [ 19022 ] 1 - الصدوق في المقنع : و إذا ترك الرجل جارية أم ولده ، و لم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة . [ 19023 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله .أبواب الاستيلاد الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ح 1192 . الباب 2 1 - المقنع ص 178 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .