4 - باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث ، أو عتق، أو دين ، وجملة من أحكامه - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 16

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 - باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث ، أو عتق، أو دين ، وجملة من أحكامه

3 - باب أن من أقر عند الحبس، أو التخويف ،أو التجريد ، أو التهديد ، لم يلزم

3 - ( باب أن من أقر عند الحبس ، أو التخويف ، أو التجريد ، أو التهديد ، لم يلزم )

[ 19030 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب ، لم يجز ذلك عليه ، و لا يحد " . 4 - ( باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث ، أو عتق ، أو دين ، و جملة من أحكامه )

[ 19031 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أ قر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه و لم يلحق نسبه ، و لم يورث بشهادته ، و يجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أ قر به بسببه ، فيدفع مما صار له من الميراث مثل ذلك اليه " .

الباب 3 التجريد : لعله مأخوذ من تجريد المراد جلده من ثيابه ، ليضرب جسده و هو عار . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1655 . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 392 ح 1387 .

/ 462