2 - باب ما يجعل للحجام ، والنائحة ، والماشطة ، والخافضة ، والمغنية
* كتاب الجعالة * 1 - باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة
كتاب الجعالة 1 - ( باب أنه لا بأس بجعل الابق و الضالة ) [ 19032 ] 1 - دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أتى بآبق فطلب الجعل ( 1 ) ، فليس له شيء إلا ان يكون جعل له " . [ 19033 ] 2 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن جعل الآبق ، قال : " ليس ذلك بواجب ، [ المسلم يرد على المسلم ] ( 1 ) " يعني إذا لم يكن استؤجر لذلك ( 2 ) . 2 - ( باب ما يجعل للحجام ، و النائحة ، و الماشطة ، و الخافضة ، و المغنية ، و من وجد اللقطة ) [ 19034 ] 1 - السيد المرتضى في تنزيه الانبياء : عن رسول الله ( صلى اللهكتاب الجعالة الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1778 . 1 - الجعل : ما يجعل للانسان على عمل يعمله . . و شرعا على ما قرره الفقهاء و أهل العلم : صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العمل في العلم و العوض و الجعيلة : مثله ( مجمع البحرين ج 5 ص 338 ، النهاية ج 1 ص 276 ) . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 498 ح 1777 . 1 - أثبتناه من المصدر . 2 - في المصدر : على ذلك . الباب 2 الخفض : ختان النساء و الخافضة : المرأة التي تقوم بذلك العمل ( لسان العرب ج 7 ص 146 ) . 1 - تنزيه الانبياء ص 167 .