بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ 19086 ] 15 - العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم : أن إمرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها ، قالت : ادني يا فلانة فكلي معي ، فقالت : لا ، فحلفت عليها بالمشي إلى بيت الله ، و عتق ما تملك ، إن لم تدني فتأكلي معي ، ان [ لا ] ( 1 ) اظللها و اياك سقف بيت واحد ، أو أ كلت معك على خوان ( 2 ) ، قال : فقالت الاخرى مثل ذلك ، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) مقالتهما ، فقال ( عليه السلام ) : " أنا أ قضي في ذا ، قل لهما فلتأكل و ليظلها و إياها سقف بيت ، و لا تمشي و لا تعتق ، و لتتق الله ربهما و لا تعودا إلى ذلك فإن هذا من خطوات الشياطين " . [ 19087 ] 16 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن حلف أن [ لا ] ( 1 ) يقرب معصية أو حراما [ ثم حنث ] ( 2 ) فقد وجب عليه الكفارة " . [ 19088 ] 17 - و قال أيضا : " و لا يمين في استكراه ، و لا على سكر ، و لا على عصبية ، و لا على معصية " . [ 19089 ] 18 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : بئس القوم قوم جعلوا طاعة أيمانهم دون طاعة الله " الخبر . 15 - تفسير العياشي ج 1 ص 73 ح 147 . 1 - أثبتناه من المصدر . 2 - في المصدر زيادة : أبدا . 16 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 . ( 1 و 2 ) أثبتناه من المصدر . 17 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 ، و عنه في البحارج 104 ص 222 ح 26 . 18 - نوادر الراوندي ص 26 .