8 - باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية ، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله
8 - ( باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية ، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله ، أو نفس مؤمن أو ماله ) [ 19090 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الوليد بن هشام المرادي قال : قدمت من مصر و معي رقيق لي ، فممررت بالعاشر ( 1 ) فسألني فقلت : هم أ حرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : " ليس عليك شيء " . [ 19091 ] 2 - و عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل حلف للسلطان بالطلاق و العتاق ، قال : " إذا خشي سوطه و سيفه فليس عليه شيء ، يا أبا بكر ، إن الله يعفو و الناس لا يعفون " . [ 19092 ] 3 - و عن أبي الحسن قال : سألته عن الرجل يستكره عى اليمين ، و يحلف على الطلاق و العتاق ، و صدقة ما يملك ، أ يلزمه ذلك ؟ فقال : " لا ، ثم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : وضع عن أمتي ما أ كرهوا عليه ، و ما لم يطيقوا ، و ما اخطؤوا " . [ 19093 ] 4 - و عن أبي الحضرمي قال : قلت لابي عبد الله ( عليه و آله السلام ) : نحلف لصاحب العشار نجير بذلك ما لنا ، قال : " نعم " . و في الرجل يحلف تقية ، قال : " إن خشيت على دمك و مالك ، فاحلف ترده عنك بيمينك ، و إن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا ، فلا تحلف لهم " .الباب 8 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . 1 - العاشر : هو الذي يأخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم . و هو العشار . ( مجمع البحرين ج 3 ص 404 ) . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 .