8 - باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية ، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 16

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 - باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية ، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله

8 - ( باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية ، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله ، أو نفس مؤمن أو ماله )

[ 19090 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الوليد بن هشام المرادي قال : قدمت من مصر و معي رقيق لي ، فممررت بالعاشر ( 1 ) فسألني فقلت : هم أ حرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : " ليس عليك شيء " .

[ 19091 ] 2 - و عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل حلف للسلطان بالطلاق و العتاق ، قال : " إذا خشي سوطه و سيفه فليس عليه شيء ، يا أبا بكر ، إن الله يعفو و الناس لا يعفون " .

[ 19092 ] 3 - و عن أبي الحسن قال : سألته عن الرجل يستكره عى اليمين ، و يحلف على الطلاق و العتاق ، و صدقة ما يملك ، أ يلزمه ذلك ؟ فقال : " لا ، ثم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : وضع عن أمتي ما أ كرهوا عليه ، و ما لم يطيقوا ، و ما اخطؤوا " .

[ 19093 ] 4 - و عن أبي الحضرمي قال : قلت لابي عبد الله ( عليه و آله السلام ) : نحلف لصاحب العشار نجير بذلك ما لنا ، قال : " نعم " . و في الرجل يحلف تقية ، قال : " إن خشيت على دمك و مالك ، فاحلف ترده عنك بيمينك ، و إن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا ، فلا تحلف لهم " .

الباب 8 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .

1 - العاشر : هو الذي يأخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم . و هو العشار . ( مجمع البحرين ج 3 ص 404 ) . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 .

/ 462