بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : " إذا حلف الرجل بالله ، فله ثنيا ( 1 ) إلى أربعين يوما " الخبر . [ 19156 ] 5 - و عن زرارة و محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، في قول الله : ( و اذكر ربك إذا نسيت ) ( 1 ) قال : " إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني ، فليستثن إذا ذكر " . [ 19157 ] 6 - و عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( و اذكر ربك إذا نسيت ) ( 1 ) فقال : " أن تستثني ثم ذكرت بعد ، فاستثن حين تذكر " . [ 19158 ] 7 - و في رواية عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى : ( و لا تقولن لشي ء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله و اذكر ربك إذا نسيت ) ( 1 ) أن تقول الا من بعد الاربعين ، فللعبد الاستثناء في اليمين ما بينه و بين أربعين يوما إذا نسي " . [ 19159 ] 8 - و عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( و اذكر ربك إذا نسيت ) ( 1 ) قال : " هو الرجل يحلف فينسى أن يقول : إن شاء الله ، فيلقها إذا ذكر " . و عن أبي بصير : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ( و لا 1 - الثنيا : الاستثناء ، و منه الحديث : " من استثنى فله ثنياه " أي ما استثناه ( مجمع البحرين ج 1 ص 76 ) . 5 - تفسير العياشي ج 2 ص 325 ح 18 . 1 - الكهف 18 : 24 . 7 - تفسير العياشي ج 2 ص 324 ح 16 . 1 - الكهف 18 : 23 ، 24 . 8 - تفسير العياشي ج 2 ص 325 ح 20 ، 21 . 1 - الكهف 18 : 24 .