25 - باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب ، ولا بالاشهر الحرم ،ولا بمكة
جميعا عن محمد بن الحسن الطوسي ، عن ابن الغضائري ، و أحمد بن عبدون ، و أبي طالب بن الغرور ، و أبي الحسن الصفار ، و الحسن بن اسماعيل بن اشناس ، جميعا عن أبي المفضل الشيباني ، عن محمد بن يزيد بن الازهري ، عن أبي الوضاح محمد بن عبد الله النهشلي ، عن أبيه ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) - في حديث طويل ، إلى أن قال - ثم أقبل ( عليه السلام ) على من حضره من مواليه و أهل بيته ، فقال : " ليفرح روحكم ( 1 ) ، أنه لا يرد أول كتاب من العراق إلا بموت موسى بن المهدي و هلاكه " فقال : و ما ذلك أصلحك الله ؟ قال : " قد - و حرمة هذا القبر - مات في يومه هذا " الخبر . قلت : و منه يظهر عدم حرمة الحلف بغيره تعالى ، و في معناه بعض ما أ خرجه في الاصل ، فالمراد بعدم الجواز عدم جعله فصلا للخصومة في الدعاوي ، أو ملزما للنفس فيما مر بيانه . 25 - ( باب أنه لا يجوز الحلف و لا ينعقد بالكواكب ، و لا بالاشهر الحرم ، و لا بمكة ، و لا بالكعبة ، و لا بالحرم و نحوها ) [ 19176 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : و سألته عن قول الله : ( فلا أ قسم بمواقع النجوم ) ( 1 ) قال : " عظم إثم من يقسم بها " قال ( عليه السلام ) : " و كان أهل الجاهلية يعظمون الحرم و لا يقسمون به ، و يستحلون حرمة الله فيه ، و لا يعرضون لمن كان فيه ، و لا يخرجون فيه1 - كذا و هو تصحيف لعله صحته : ليفرخ روعكم ، و هو مثل من أمثال العرب يقولونه لتهدئة الخواطر عند الفزع ، معناه : ليهذب فزعكم و ينكشف و يسكن فإن الامر ليس على ما تخاذرون ( أنظر لسان العرب ج 8 ص 135 ) . الباب 25 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 . 1 - الواقعة 56 : 75 .