7 - باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 16

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

7 - باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير

6 - باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث

5 - باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكه بعد التدبير فهم مدبرون

5 - ( باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكة بعد التدبير فهم مدبرون ، و أنه إذا مات الاب قبل المولى لم يبطل تدبير الاولاد

[ 18957 ] 1 - الصدوق في المقنع : و سئل الرضا ( عليه السلام ) ، عن رجل دبر مملوكا

[ له ] ( 1 ) تاجرا موسرا ، فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه ، فولدت منه أولادا ، ثم أن المدبر مات قبل سيده فقال : " إن جميع ما ترك المدبره من مال أو متاع فهو للذي دبره ، وأرى أن أم ولده رق للذي دبره ، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار " . 6 - ( باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث )

[ 18958 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " المدبر من الثلث " .

[ 18959 ] 2 - و عنهم في حديث آخر : " فإذا مات الذي دبره عتق من الثلث " . 7 - ( باب أن من دبر مملوكه و عليه دين قدم الدين على التدبير ، و حكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق قبل الدخول )

[ 18960 ] 1 - الصدوق في المقنع : و لا بأس ببيع المدبر ، إذا كان على من دبره دين ، و رضي المملوك .

الباب 5 1 - المقنع ص 161 .

1 - أثبتناه من المصدر . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1185 . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 315 ح 1188 . الباب 7 1 - المقنع ص 157 .

/ 462