31 - باب أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه ، بل يستحب له اختيار العفو - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 16

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

31 - باب أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه ، بل يستحب له اختيار العفو

30 - باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا ، واستثناء مشيئة الله سرا

قوله - و أبكارا ) " . 30 باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا و استثناء مشيئة الله سرا ، للخدعة في الحرب )

[ 19194 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عدي بن حاتم ، عن أ مير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال يوم التقي هو و معاوية بصفين ، فرفع بها صوته ليسمع أ صحابه : " و الله لاقتلن معاوية " ثم يقول : في آخر قوله : " إن شاء الله " يخفض بها صوته ، و كنت قريبا منه ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، إنك حلفت على ما فعلت ، ثم استثنيت ، فما أردت بذلك ؟ فقال : " إن الحرب خدعة ، و أنا عند المؤمن كذوب ، فأردت أن أ حرض أصحابي عليهم ، لكي لا يفشلوا و لكي يطمعوا فيهم ، فأفقههم ينتفع بها إن شاء الله تعالى " . 31 - ( باب أن من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه ، بل يستحب له اختيار العفو ، و من حلف أن يضرب عبده عددا ، جاز أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده )

[ 19195 ] 1 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : " أن علي بن أبي ( طالب عليهم السلام ) ، أ تاه رجل فقال : إني حلفت بالطلاق و العتاق ، أن أ ضرب امر أتي و غلامي مائة ضربة ، فقال : " ويحك ، خذ مائة قضيب من أي القضبان شئت ، و عرضهن ما استطعت ، و إن شئت ضممت ( 1 ) العود إلى العود ، حتى تنبسط لك القضبان ، ثم ارفع يدك حتى تظهر ما بين المنكبين إلى الايسر فيجزئ

الباب 30 ( 1 ) - تفسير العياشي : لم نجده ، و عنه في البحارج 100 ص 27 ح 33 . الباب 31 ( 1 ) - الجعفريات ص 177 .

1 - في نسخة : فصمت .

/ 462