10 - باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير، واستحبابه ،وصيغته - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 16

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

10 - باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير، واستحبابه ،وصيغته

9 - باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك

8 - باب أن الاباق يبطل التدبير ، فإن ولد له في حال اباقه كان أولاده رقا

8 - ( باب أن الاباق يبطل التدبير ، فإن ولد له في حال اباقه كان أولاده رقا )

[ 18961 ] 1 - الصدوق في المقنع : و سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ، ثم إنها جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد و متاع كثير ، و شهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق ، فقال ( عليه السلام ) : " أرى أنها و جميع ما معها للورثة " قيل : فلا تعتق من بيت سيدها ؟ قال : لا ، انما أبقت عاصية لله و لسيدها ، فأبطل الاباق التدبير " . 9 - ( باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك ، فإن أبق منه لم يبطل تدبيره ، و جواز تعليقه على موت الزوج )

[ 18962 ] 1 - الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون لا الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة ، فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ، ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت ؟ قال : " لا ، إذا مات الرجل فقد عتقت " . 10 - ( باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، و شرائط التدبير ، و استحبابه ، و صيغته ، و جملة من أحكامه )

[ 18963 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :

الباب 8 1 - المقنع ص 162 . الباب 9 1 - المقنع ص 158 . الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ح 1191 .

/ 462