10 - باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير، واستحبابه ،وصيغته
9 - باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك
8 - باب أن الاباق يبطل التدبير ، فإن ولد له في حال اباقه كان أولاده رقا
8 - ( باب أن الاباق يبطل التدبير ، فإن ولد له في حال اباقه كان أولاده رقا ) [ 18961 ] 1 - الصدوق في المقنع : و سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ، ثم إنها جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد و متاع كثير ، و شهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق ، فقال ( عليه السلام ) : " أرى أنها و جميع ما معها للورثة " قيل : فلا تعتق من بيت سيدها ؟ قال : لا ، انما أبقت عاصية لله و لسيدها ، فأبطل الاباق التدبير " . 9 - ( باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك ، فإن أبق منه لم يبطل تدبيره ، و جواز تعليقه على موت الزوج ) [ 18962 ] 1 - الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون لا الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة ، فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ، ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت ؟ قال : " لا ، إذا مات الرجل فقد عتقت " . 10 - ( باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، و شرائط التدبير ، و استحبابه ، و صيغته ، و جملة من أحكامه ) [ 18963 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :الباب 8 1 - المقنع ص 162 . الباب 9 1 - المقنع ص 158 . الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ح 1191 .