مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 16

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رجل قال : علي نذر و لم يسم ، قال : " ليس بشيء " .

[ 19222 ] 3 - و عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت : رجل قال : علي نذر ، قال : " ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله ، صياما أو صدقة أو هديا أو حجا " .

[ 19223 ] 4 - و عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل جعل لله عليه نذرا و لم يسمه ، فقال : " إن سمى فهو الذي سمى ، و إن لم يسم فليس عليه شيء " .

[ 19224 ] 5 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " و إن قال : لله علي نذر و لم يسم شيئا ، فلا شيء عليه " .

[ 19225 ] 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لو أن رجلا نذر نذرا و لم يسم شيئا ، فهو بالخيار إن شاء تصدق بشيء ، و إن شاء صلى ركعتين أو صام يوما ، الا أن يكون ينوي شيئا في نذر ، يلزمه ذلك الشيء بعينه " .

[ 19226 ] 7 - الصدوق في المقنع : مثله . 3 - ( باب أن من نذر الصدقة بمال كثير ، وجب عليه الصدقة بثمانين درهما )

[ 19227 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير و لم يسم مبلغه ، فإن الكثير ثمانون و ما زاد ، لقول الله عز و جل : ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) ( 1 ) فكان ثمانون موطنا " .

3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . 4 - المصدر السابق ص 58 . 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 101 . 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . 7 - المقنع ص 137 . الباب 3 . 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .

1 - التوبة 9 : 25 .

/ 462