بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
رجل قال : علي نذر و لم يسم ، قال : " ليس بشيء " . [ 19222 ] 3 - و عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت : رجل قال : علي نذر ، قال : " ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله ، صياما أو صدقة أو هديا أو حجا " . [ 19223 ] 4 - و عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل جعل لله عليه نذرا و لم يسمه ، فقال : " إن سمى فهو الذي سمى ، و إن لم يسم فليس عليه شيء " . [ 19224 ] 5 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " و إن قال : لله علي نذر و لم يسم شيئا ، فلا شيء عليه " . [ 19225 ] 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لو أن رجلا نذر نذرا و لم يسم شيئا ، فهو بالخيار إن شاء تصدق بشيء ، و إن شاء صلى ركعتين أو صام يوما ، الا أن يكون ينوي شيئا في نذر ، يلزمه ذلك الشيء بعينه " . [ 19226 ] 7 - الصدوق في المقنع : مثله . 3 - ( باب أن من نذر الصدقة بمال كثير ، وجب عليه الصدقة بثمانين درهما ) [ 19227 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير و لم يسم مبلغه ، فإن الكثير ثمانون و ما زاد ، لقول الله عز و جل : ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) ( 1 ) فكان ثمانون موطنا " . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . 4 - المصدر السابق ص 58 . 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 101 . 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . 7 - المقنع ص 137 . الباب 3 . 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . 1 - التوبة 9 : 25 .