4 - باب أن من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد ، وإنما ينعقد إذا نذر
الصدوق في المقنع مثله ( 2 ) . [ 19228 ] 2 - عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب و ابن شهر آشوب في المناقب : عن عثمان بن سعيد ، عن أبي علي بن راشد : أن الشيعة بعثوا إلى الصادق ( عليه السلام ) أموالا و رقاعا مختومة فيها مسائل ، فوصلت إلى المدينة بعد وفاته ، فأجاب عنها الامام موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قبل فك الخواتيم . و في إحداها : ما يقول العالم ( عليه السلام ) ، في رجل قال : ( و الله لا لا تصدقن ) ( 1 ) بمال كثير ، فيما ( 2 ) يتصدق ؟ ( الجواب تحته بخطه ) ( 3 ) : إن كان الذي حلف بهذه اليمين من أرباب الدراهم ، يتصدق بأربعة و ثمانين درهما ، و إن كان من أرباب شياه ( 4 ) فأربعة و ثمانون شاة ( 5 ) و إن كان من أرباب البعير فأربعة و ثمانون بعيرا ، و الدليل على ذلك قوله تعالى : ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة و يوم حنين ) ( 6 ) فعدت مواطن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) قبل نزول الآية ، فكانت أربعة و ثمانين موطنا " . 4 - ( باب أن من نذر أن يهدي طعاما أو لحما ينعقد ، و إنما ينعقد إذا نذر أن يهدي إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح ) [ 19229 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحلبي عن الصادق2 - المقنع ص 137 . 2 - ثاقب المناقب ص 194 باختلاف في اللفط ، و المناقب 4 ص 292 . 1 - في الحجرية : " أتصدق " و ما أثبتناه من المناقب . 2 - في الحجرية : " ما " و ما أثبتناه من المناقب . 3 - في الحجرية : " تحته الجواب " و ما أثبتناه من المناقب . 4 - في الحجرية : " الغنم " و ما أثبتناه من المناقب . 5 - في الحجرية : " غنما " و ما أثبتناه من المناقب . 6 - التوبة 9 : 25 . الباب 4 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 ، و عنه في البحارج 104 ص 237 .