13 - باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه ، وحكم من نذر هديا للكعبة
زنى ، أو سرقة ، أو قتل ، أو إساءة مؤمن ، أو عقوق ، أو قطيعة رحم ، فلا شيء عليه في نذره ، و قد روي : أن عليه في ذلك كفارة [ يمين ] ( 1 ) بالله للعقوبة لا ، لاقدامه على نذر في معصية . و قال أيضا : و اعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم ، و لا نذر في معصية الله - إلى أن قال - و لو أن رجلا حلف و نذر أن يشرب خمرا ، أو يعفل شيئا مما ليس لله فيه رضى فحنث ، لا يفي بنذره فلا شيء عليه " . 13 - ( باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه ، و حكم من نذر هديا للكعبة من الانعام ) [ 19255 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سئل عن الرجل يقول : علي ألف بدنة ، و هو محرم بألف حجة ، قال : " تلك خطوات الشيطان " . [ 19256 ] 2 - و عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقول : علي مائة بدنة [ أو ألف بدنة ] ( 1 ) مما لا يطيق فقال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : ذلك من خطوات الشيطان " . [ 19257 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له : " الا أن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه ، فلا شيء عليه الا بمقدار ما يحتمله و هذا مما يجب أن يستغفر الله منه ، و لا يعود إلى مثله " .1 - أثبتناه من المصدر . الباب 13 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 . 1 - أثبتناه من المصدر . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 . ( 1 ) في المصدر : ممن .