بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ 20861 ] 2 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الشفعة في كل عقار ، و العقار : النخل و الارضون و الدور " .[ 20862 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و روي أن الشفعة واجبة في كل شيء من الحيوان و العقار و الرقيق " .[ 20863 ] 4 - الصدوق في المقنع : و هي في كل شيء واجبة من حيوان و أرض و عقار .[ 20864 ] 5 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " الشفعة في كل مشترك - ربع أو حائط - فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق به " .[ 20865 ] 6 - و روى جابر ، عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " لا شفعة إلا في ربع أو حائط " .[ 20866 ] 7 - و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " الشريك شفيع ، و الشفعة في كل شيء " . = = = رائغ : مائل و في الحديث : فعدلت إلى رائغة من روائغ المدينة أي طريق صغير يميل عن الطريق العام .( النهاية ج 2 ص 278 ) .( 3 ) في الحجرية : باشتراك ، و ما أثبتناه من المصدر .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 269 .3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .4 - المقنع ص 135 .5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 475 ح 1 .6 - عوالي اللآلي ج 3 ص 476 ح 4 .7 - عوالي اللآلي ج 3 ص 192 ح 282 .