مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ 20861 ] 2 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الشفعة في كل عقار ، و العقار : النخل و الارضون و الدور " .

[ 20862 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و روي أن الشفعة واجبة في كل شيء من الحيوان و العقار و الرقيق " .

[ 20863 ] 4 - الصدوق في المقنع : و هي في كل شيء واجبة من حيوان و أرض و عقار .

[ 20864 ] 5 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " الشفعة في كل مشترك - ربع أو حائط - فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق به " .

[ 20865 ] 6 - و روى جابر ، عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " لا شفعة إلا في ربع أو حائط " .

[ 20866 ] 7 - و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " الشريك شفيع ، و الشفعة في كل شيء " .

= = = رائغ : مائل و في الحديث : فعدلت إلى رائغة من روائغ المدينة أي طريق صغير يميل عن الطريق العام .

( النهاية ج 2 ص 278 ) .

( 3 ) في الحجرية : باشتراك ، و ما أثبتناه من المصدر .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 269 .

3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .

4 - المقنع ص 135 .

5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 475 ح 1 .

6 - عوالي اللآلي ج 3 ص 476 ح 4 .

7 - عوالي اللآلي ج 3 ص 192 ح 282 .

/ 436