6 - باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم
6 - ( باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي و النصراني على المسلم ، و تثبت للغائب و اليتيم ، و يأخذ له الولي مع المصلحة ) [ 20867 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " شفعة الشريك واجبة إذا كان من المسلمين ، و ليس للذمي شفعة ، و حق المسلم واجب ، شفيعا كان أو شفيع " .[ 20868 ] 2 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و لا تقطع الشفعة الغيبة " .و قال ( عليه السلام ) : " الشفعة للغائب و الصغير كما هي لغيرهما ، إذا قدم الغائب و بلغ الصغير " .[ 20869 ] 3 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الشفيع يكون غائبا عن البيع ، قال : " لا تنقطع ( 1 ) شفعته حتى يحضر ، علم بالبيع أو لم يعلم " .[ 20870 ] 4 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الشفيع يحضر وقت الشراء ثم يغيب ثم يقدم فيطلب شفعته ، قال : " هو على شفعته ما لم يذهب وقتها ، و وقت الشفعة للحاضر البالغ سنة ، فإذا انقضت السنة بعد وقت البيع و لم يطلب شفعته فلا شفعة له " .[ 20871 ] 5 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الوالد يقوم بالشفعة لولده الطفل ، و الوصي لليتيم ، و القاضي لمن لا وصي له ، إذا كان ذلك منالباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 266 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 272 .3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 273 .1 - في الحجرية : " لا يقطع " و ما أثبتناه من المصدر .4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 274 .5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 286 .