7 - باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد
النظر له " .[ 20872 ] 6 - و عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الشفعة لليهود و النصارى فيما بينهم ، و ليس لاحد منهم على مسلم شفعة " .[ 20873 ] 7 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا شفعة ليهودي و لا نصراني و لا مخالف " .[ 20874 ] 8 - الصدوق في المقنع : و وصي اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له بالشفعة ، و للغائب شفعة .7 - ( باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد ، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم ، و ثبوت الشفعة في الحيوان و المملوك ) [ 20875 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و روي أن الشفعة واجبة في كل شيء من الحيوان و العقار و الرقيق ، إذا كان الشيء بين الشريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من الغريب ، و إذا كان [ الشركاء ] ( 1 ) أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم " .الصدوق في المقنع : مثله ، و زاد : " و ارض " ( 2 ) .[ 20876 ] 2 - البحار ، عن كتاب الامامة و التبصرة لعلي بن بابويه : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 289 .7 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .8 - المقنع ص 136 .الباب 7 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .1 - أثبتناه من المصدر .2 - المقنع ص 135 .2 - بحار الانوار ج 104 ص 258 ح 10 بل عن جامع الاحاديث ص 14 .