7 - باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

7 - باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد

النظر له " .

[ 20872 ] 6 - و عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الشفعة لليهود و النصارى فيما بينهم ، و ليس لاحد منهم على مسلم شفعة " .

[ 20873 ] 7 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا شفعة ليهودي و لا نصراني و لا مخالف " .

[ 20874 ] 8 - الصدوق في المقنع : و وصي اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له بالشفعة ، و للغائب شفعة .

7 - ( باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد ، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم ، و ثبوت الشفعة في الحيوان و المملوك )

[ 20875 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و روي أن الشفعة واجبة في كل شيء من الحيوان و العقار و الرقيق ، إذا كان الشيء بين الشريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من الغريب ، و إذا كان

[ الشركاء ] ( 1 ) أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم " .

الصدوق في المقنع : مثله ، و زاد : " و ارض " ( 2 ) .

[ 20876 ] 2 - البحار ، عن كتاب الامامة و التبصرة لعلي بن بابويه : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن

6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 289 .

7 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .

8 - المقنع ص 136 .

الباب 7 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .

1 - أثبتناه من المصدر .

2 - المقنع ص 135 .

2 - بحار الانوار ج 104 ص 258 ح 10 بل عن جامع الاحاديث ص 14 .

/ 436