مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ 20882 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا شفعة في سفينة ، و لا في طريق لجميع المسلمين ، و لا في حيوان .

و روي : أنه ليس في الطريق شفعة ، و لا في النهر ، و لا في رحى ، و لا في حمام ، و لا في ثوب " .

9 - ( باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق و متاع و جوهر ، و حكم ما إذا جعلت مهر إمرأة )

[ 20883 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اشترى حصة برقيق أو متاع - بز أو جوهر أو ما اشبه ذلك - فليس عليه ( 1 ) شفعة " .

[ 20884 ] 2 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا دفع الرجل الحصة في صداق إمرأته ، فلا شفعة

[ فيها ] ( 1 ) " .

10 - ( باب في أن الشفعة ، هل تورث أم لا ؟ ) .

[ 20885 ] 1 - البحار ، عن كتاب الامامة و التبصرة لعلي بن بابويه : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ( ، عن النبي ) صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " الشفعة لا تورث " .

4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .

الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 91 ح 283 .

1 - في نسخة : فيه : 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 270 .

1 - أثبتناه من المصدر .

الباب 10 1 - بحار الانوار ج 104 ص 258 ح 11 بل عن جامع الاحاديث ص 14 .

/ 436