3 - باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له
يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف ، فيحوزها و يمنعها و يخرجهم عنها ، كما حواها رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و منعها ، إلا ما كان في أيدي شيعتنا ، فإنه يقاطعهم و يترك الارض في أيديهم " .[ 20909 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن أرض خربة عمرها رجل و كسح ( 1 ) أنهارها ، هل عليه فيها صدقة ؟ قال " إن كان يعرف صاحبها فليؤد إليه حقه " الخبر .3 - ( باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له ، و يجوز للمسلم شراؤها منه ، و حكم أرض الذمي إذا أسلم ) [ 20910 ] 1 - الصدوق في المقنع : و ليس بشراء أرض اليهود و النصارى بأس ، يؤدى عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج .[ 20911 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ( ، عن شرى أرض اليهود و النصارى ، قال : " لا بأس قد ظهر رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) على أرض خيبر ، فحادثهم على أن يترك الارض في أيديهم و يعمرونها ، و ما بها بأس ان اشتريت ، وأي قوم احيوا منها فهم أحق به و هو لهم " .[ 20912 ] 3 - و عنه ( عليه السلام ) ، قال : " و من اشترى أرض اليهود ، وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها ، وأي أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم " .2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .1 - كسح النهر و البئر : نقاه و نظفه ( مجمع البحرين ج 2 ص 406 ) .الباب 3 1 - المقنع ص 132 .2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .