5 - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها ، بدراهم وبغلة
4 - باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلا
4 - ( باب أن المسلمين شركاء في الماء و النار و الكلا ، ما لم يكن ملك أحد بعينه ) [ 20913 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أنه نهى عن بيع الماء و الكلا و النار .[ 20914 ] 2 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " الناس شركاء في ثلاث النار ، و الماء و الكلا " .5 - ( باب جواز بيع الماء المملوك في قناة و غيرها ، بدراهم و بغلة ) [ 20915 ] 1 - ابن شهر آشوب في المناقب : في حديث أنه كان لعلي بن الحسين ( عليهما السلام ( عين بذي خشب ، فاشتراها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بدين أبيه ) عليه السلام ) ، و هو بضع و سبعون ألف دينار ، و استثنى منها سقي ليلة السبت لسكينة .[ 20916 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب ( 1 ) في شراكة ، أ يحل له بيعه ؟ قال : " له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بماالباب 4 الكلا : العشب رطبا كان أو يابسا ( مجمع البحرين ج 1 ص 362 ) .1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 20 ح 33 .2 - درر اللآلي ص 2 ح 96 .الباب 5 1 - المناقب ج 4 ص 144 .2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .1 - الشرب بتشديد الشين و كسرها : الحصة من الماء ( أنظر لسان العرب ج 1 ص 488 ) .