5 - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها ، بدراهم وبغلة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5 - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها ، بدراهم وبغلة

4 - باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلا

4 - ( باب أن المسلمين شركاء في الماء و النار و الكلا ، ما لم يكن ملك أحد بعينه )

[ 20913 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أنه نهى عن بيع الماء و الكلا و النار .

[ 20914 ] 2 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " الناس شركاء في ثلاث النار ، و الماء و الكلا " .

5 - ( باب جواز بيع الماء المملوك في قناة و غيرها ، بدراهم و بغلة )

[ 20915 ] 1 - ابن شهر آشوب في المناقب : في حديث أنه كان لعلي بن الحسين ( عليهما السلام ( عين بذي خشب ، فاشتراها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بدين أبيه ) عليه السلام ) ، و هو بضع و سبعون ألف دينار ، و استثنى منها سقي ليلة السبت لسكينة .

[ 20916 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب ( 1 ) في شراكة ، أ يحل له بيعه ؟ قال : " له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما

الباب 4 الكلا : العشب رطبا كان أو يابسا ( مجمع البحرين ج 1 ص 362 ) .

1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 20 ح 33 .

2 - درر اللآلي ص 2 ح 96 .

الباب 5 1 - المناقب ج 4 ص 144 .

2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .

1 - الشرب بتشديد الشين و كسرها : الحصة من الماء ( أنظر لسان العرب ج 1 ص 488 ) .

/ 436