3 - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم

قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه و آله ( ، فسأله عن اللقطة فقال ) صلى الله عليه و آله ) : " أعرف عقاصها و وكاءها ( 1 ) ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها و إلا فاستمتع بها " الخبر .

[ 20952 ] 6 - و في درر اللآلي : عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " من وجد لقطة فليشهد ذا عدل و لا يكتم و لا يغيب ، فإن جاء صاحبها فليردها ، و إلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء " .

3 - ( باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم )

[ 20953 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ( : " أن رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) ، رأى تمرة ملقاة في طريق فتناولها ، ثم مر به سائل فناوله إياها ، فقال له : لو لم تأتها لاتتك " .

[ 20954 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) في لقطة الحرم : " و إن كانت دون درهم ، فهي لك حلال " .

الصدوق في المقنع : مثله ، و ليس فيه : " حلال " ( 1 ) .

1 - في حديث اللقطة ( احفظ عفاصها و وكاءها ( العفاص بكسر العين : الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غيرها ) النهاية ج 3 ص 263 ) .

6 - درر اللآلي ج 1 ص 379 .

الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 494 ح 1763 .

2 - فقه ا لرضا ( عليه السلام ) ص 36 .

1 - المقنع ص 127 .

/ 436