5 - باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد ، وجواز دفعها إلى طالبها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5 - باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد ، وجواز دفعها إلى طالبها

4 - باب حكم ما لو وجد المال مدفونا فيدار ونحوها ، في الحرم أو غيره

4 - ( باب حكم ما لو وجد المال مدفوفا في دار و نحوها ، في الحرم أو غيره )

[ 20955 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الورق توجد في الدار فقال : " إن كانت عامرة فهي لاهلها ، و إن كانت خرابا فسبيلها سبيل اللقطة " .

[ 20956 ] 2 - الصدوق في المقنع : و إن وجدت لقطة في دار و كانت عامرة فهي لاهلها ، و إن كانت خرابا فهي لك .

5 - ( باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد ، و جواز دفعها إلى طالبها بعلامة تخفى على المالك ، و جواز قبول ما يدفعه إلى الملتقط )

[ 20957 ] 1 - القطب الراوندي في الخرائج : روي أن رجلا دخل على الصادق ( عليه السلام ( ، و شكا إليه فاقته ، فقال له ( عليه السلام ) : " طب نفسا ، فإن الله يسهل الامر " فخرج الرجل فلقي في طريقه هميانا فيه سبعمأة دينار ، فأخذ ) منه ثلاثين دينارا ) ( 1 ) ، و انصرف إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) و حدثه بما وجد ، فقال له : " أخرج و ناد عليه سنة ، لعلك تظفر بصاحبه " فخرج الرجل و قال : لا أنادي في الاسواق و في مجمع الناس ، و خرج إلى سكة في آخر البلد ، و قال : من ضاع له شيء ؟ فإذا رجل قال : ذهب مني سبعمأة دينار في كذا ، قال : معي ذلك ، فلما رآه و كان معه ميزان فوزنها فكان كأن لم ينقص ، فأخذ منها سبعين دينارا و أعطاها

الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 497 ح 1774 .

2 - المقنع ص 127 .

الباب 5 1 - الخرائج و الجرائح ص 186 و عنه في البحار ج 104 ص 250 .

1 - في المصدر : فأخذهما .

/ 436