7 - باب جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال
6 - باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرفها البائع
الرجل ، فأخذها و خرج إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فلما رآه تبسم و قال : " ما هذه ؟ هات الصرة " فأتى بها فقال : " هذه ثلاثون ، و قد أخذت سبعين من الرجل ، و سبعون حلالا خير من سبعمأة حرام " .6 - ( باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها ما لا وجب أن يعرفها البائع ، فإن لم يعرفه فهو للمشتري ) [ 20958 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن وجدت في جوف البهائم و الطيور و غير ذلك ، فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه ، فإن عرفها فهو له ، و إلا كسبيل مالك " .[ 20959 ] 2 - الصدوق في المقنع : و إن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئا ، فعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه ، فإن عرفها و إلا فهي كسبيل مالك .7 - ( باب جواز التقاط العصا و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و أشباهه على كراهية ) [ 20960 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إن وجدت اداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه ، و إن وجدت مسسلة ( 1 ) أو مخيطا أو سيرا فخذه و انتفع به " .الباب 6 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 : 2 - المقنع ص 127 .الباب 7 الشظاظ : عود صغير يجعل في عروتي الجوالقين إذا شدا على البعير ( لسان العرب ج 7 ص 445 ) .1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .1 - كذا و صحته : مسلة .و المسلة : الابرة الكبيرة ، و المخيط الضخم ( لسان العرب ج 11 ص 342 ) .