7 - باب جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

7 - باب جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال

6 - باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرفها البائع

الرجل ، فأخذها و خرج إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فلما رآه تبسم و قال : " ما هذه ؟ هات الصرة " فأتى بها فقال : " هذه ثلاثون ، و قد أخذت سبعين من الرجل ، و سبعون حلالا خير من سبعمأة حرام " .

6 - ( باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها ما لا وجب أن يعرفها البائع ، فإن لم يعرفه فهو للمشتري )

[ 20958 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن وجدت في جوف البهائم و الطيور و غير ذلك ، فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه ، فإن عرفها فهو له ، و إلا كسبيل مالك " .

[ 20959 ] 2 - الصدوق في المقنع : و إن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئا ، فعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه ، فإن عرفها و إلا فهي كسبيل مالك .

7 - ( باب جواز التقاط العصا و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و أشباهه على كراهية )

[ 20960 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إن وجدت اداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه ، و إن وجدت مسسلة ( 1 ) أو مخيطا أو سيرا فخذه و انتفع به " .

الباب 6 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 : 2 - المقنع ص 127 .

الباب 7 الشظاظ : عود صغير يجعل في عروتي الجوالقين إذا شدا على البعير ( لسان العرب ج 7 ص 445 ) .

1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .

1 - كذا و صحته : مسلة .

و المسلة : الابرة الكبيرة ، و المخيط الضخم ( لسان العرب ج 11 ص 342 ) .

/ 436