9 - باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره ، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم
و في بعض نسخه في سياق أعمال الحج : " أبي ( عليه السلام ( قال : سئل رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) ، عن الشاة الضالة في الفلاة ، فقال للسائل : هي لك أو لاخيك أو للذئب ، و ما أحب أن أمسكها " ( 2 ) .[ 20966 ] 6 - عوالي اللآلي : روى زيد بن خالد الجهني قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، فسأله عن اللقطة - إلى أن قال - فسأله عن ضالة الغنم ، فقال : " خذها ، إنما هي لك أو لاخيك أو للذئب " فسأله عن ضالة البعير ، فقال : " ما لك و لها ؟ و غضب حتى أحمرت وجنتاه - أو وجهه - و قال ما لك و لها ؟ معها حذاؤها و سقاؤها ، ترد المياه و تأكل الشجر - و في بعض الروايات - ما لك و لها ؟ معها حذاؤها و سقاؤها حتى يأتي ربها " .[ 20967 ] 7 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل وجد ناقة أو بقرة أو شاة ، فأمسكها عنده حتى نتجت أولادا كثيرة ، ثم جاء صاحبها ، فقضى أن ترد الناقة أو الشاة بأولادها ، و قضى للذي كانت عنده يرعاها و يقوم عليها أجر مثله " .9 - ( باب حكم صيد الطير المستوي الجناح و غيره ، و حكم ما لو طلبه من لا يتهم ، و من أبصر طيرا فتبعه فأخذه آخر ) [ 20968 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و اعلم - يرحمك الله - أن الطير2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 74 عن بعض نسخه في البحار ج 99 ص 359 ح 36 .6 - عوالي اللآلي ج 3 ص 483 ح 1 .7 - الجعفريات ص 142 .الباب 9 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .