12 - باب حكم جعل الابق ، ومن أخذ آبقا فأبق منه - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

12 - باب حكم جعل الابق ، ومن أخذ آبقا فأبق منه

11 - باب حكم لقطة الحرم

10 - باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة

إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، إلا أن يعرف صاحبه فيرد عليه " .

[ 20969 ] 2 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه ، قال : " الطير لمن أخذه " .

10 - ( باب أن الفقير و الغني سواء في حكم اللقطة )

[ 20970 ] 1 - الصدوق في المقنع : و اللقطة إذا وجدها الغنى و الفقير ، فهي بمنزلة واحدة .

11 - ( باب حكم لقطة الحرم )

[ 20971 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة ، فإن جاء صاحبها و إلا تصدقت بها ، و إن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا ( 1 ) فهو لك لا تعرفه " .

الصدوق في المقنع : مثله ( 2 ) .

12 - ( باب حكم جعل الآبق ، و من أخذ آبقا فأبق منه )

[ 20972 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل

2 - الجعفريات ص 170 .

الباب 10 1 - المقنع ص 127 .

الباب 11 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .

1 - الدينار المطلس : هو الذي لا نقش فيه : ( مجمع البحرين ج 4 ص 82 ) .

2 - المقنع ص 127 .

الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1777 .




/ 436