12 - باب حكم جعل الابق ، ومن أخذ آبقا فأبق منه
11 - باب حكم لقطة الحرم
10 - باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة
إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، إلا أن يعرف صاحبه فيرد عليه " .[ 20969 ] 2 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه ، قال : " الطير لمن أخذه " .10 - ( باب أن الفقير و الغني سواء في حكم اللقطة ) [ 20970 ] 1 - الصدوق في المقنع : و اللقطة إذا وجدها الغنى و الفقير ، فهي بمنزلة واحدة .11 - ( باب حكم لقطة الحرم ) [ 20971 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة ، فإن جاء صاحبها و إلا تصدقت بها ، و إن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا ( 1 ) فهو لك لا تعرفه " .الصدوق في المقنع : مثله ( 2 ) .12 - ( باب حكم جعل الآبق ، و من أخذ آبقا فأبق منه ) [ 20972 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل2 - الجعفريات ص 170 .الباب 10 1 - المقنع ص 127 .الباب 11 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .1 - الدينار المطلس : هو الذي لا نقش فيه : ( مجمع البحرين ج 4 ص 82 ) .2 - المقنع ص 127 .الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1777 .