بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن جعل الآبق قال : " ذلك ليس بواجب يرده ( 1 ) على المسلم " .13 - ( باب أن اللقيط حر ، و حكم النفقة عليه ) [ 20973 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : " المنبوذ حر " .[ 20974 ] 2 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المنبوذ حر ، إن شاء جعل ولاءه للذي رباه ، و إن شاء جعله إلى غيره ، فإن طلب الذي رباه منه نفقته و كان موسرا رد عليه ، و إن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة " .[ 20975 ] 3 - الصدوق في المقنع : و إن وجدت لقيطة فهي حرة ، لا تسترق و لا تباع ، و إن ولدت من الزنى فهو مملوك - اعني ولدها - إن شئت بعته و إلا أمسكته ...14 - ( باب حكم التقاط اللحم و الخبز و الجبن و البيض ) [ 20976 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ( ، سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكر ، فقال علي ) عليه السلام ) : يقوم ما فيها ثم يؤكل ، لانه يفسد و ليس لما فيها بقاء ، فإن ( 1 ) جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، لا نعلم سفرة ذمي و لا سفرة مجوسي ، قال : هم في سعة من 1 - في المصدر : المسلم يرد .الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1775 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1775 .3 - المقنع ص 128 .الباب 14 1 - الجعفريات ص 27 .1 - في نسخة : فإذا .