* أبواب موانع الارث من الكفر والقتل والرق * 1 - باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا ، والمسلم يرث المسلم والكافر
أبواب موانع الارث من الكفر و القتل و الرق 1 - ( باب أن الكافر لا يرث المسلم و لو ذميا ، و المسلم يرث المسلم و الكافر ) [ 20981 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و اعلم أنه لا يتوارث أهل ملتين ، نحن نرثهم و لا يرثونا ، و لو أن رجلا مسلما أو ذميا ترك ابنا مسلما و ابنا ذميا ، لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للابن المسلم ، و كذلك من ترك ذا قرابة مسلمة و ذا قرابة من أهل الذمة ( 1 ) ، ممن قرب نسبه أو بعد ، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي ، و لو كان الذمي ولدا و كان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد من ذلك ، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي - كان الميت مسلما أو ذميا - لان الاسلام لم يزده إلا قوة .و لو مات مسلم و ترك إمرأة يهودية أو نصرانية ، لم يكن لها ميراث ، و إن ماتت هي ورثها الزوج المسلم " .[ 20982 ] 2 - العياشي في تفسيره : عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عمن ذكره ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ( ، في قول الله : ) و هم يصدون عنأبواب موانع الارث من الكفر و القتل و الرق الباب 1 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .1 - في المصدر : ذمته .2 - تفسير العياشي ج 2 ص 55 ح 46 .