بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و آله ) : " لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين ( 1 ) " .[ 20987 ] 7 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : و منها أنه - يعني عمر - منع اليهود و النصارى و المجوس إذا أسلموا ، ميراث ذوي أديانهم على أهليهم إذا أسلموا ، و جعل ميراثهم لمن هو على أديانهم من ذوي أرحامهم ، دون من أسلم منهم ، و احتج في ذلك بقول الرسول ( صلى الله عليه و آله ( : " أهل الملتين لا يتوارثون " و لم يعلم الشقي تأويل هذا القول من الرسول ( صلى الله عليه و آله ) ، فلما ولي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ورث من أسلم من أهل المدينة ، من آبائهم و أولادهم و ذوي أرحامهم المقيمين على أديانهم ، فقال له : أو ليس قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " أهل ملتين لا يتوارثون " ؟ قال : " نعم ، قد قال ذلك ، و لكن المسلم يرث الذمي و الذمي لا يرث المسلم ، فهما لم يتوارثا إنما يتوارثان إذا ورث كل واحد منهما الآخر ، لا إذا ورث آخر من عكس ، و هل زاد المسلم إسلامه إلا قوة وعزا ! ؟ أ يمنع ميراثه بإسلامه ! ؟ و إنما أراد الرسول ) صلى الله عليه و آله ) : لا يتوارثان ، يعني أنا نرثهم و لا يرثونا ، كما أنا ننكح فيهم و لا ينكحون فينا " .قال : و قد روى أصحاب الحديث هذا من فعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ( ، و رووا أن معاوية اتبع حكم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالشام في أيام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، و حكم به ، و كذلك فعل أمير المؤمنين ) عليه السلام ) في جميع البلدان . 1 - في المخطوط : مختلفين ، و ما أثبتناه من المصدر .7 - الاستغاثة ص 54 ( الظاهر أن الرواية منقولة عن نسخة اخرى إذ الموجود في هذه النسخة مختصرا ) .