بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال : " من قتل حميما له عمدا أو خطأ لم يرثه " .و رواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .قلت : الخبر محمول على التقية ، أو على أنه لا يرث من الدية ، ذكره الشيخ رحمه الله ( 2 ) .7 - ( باب أن الدية يرثها من يرث المال ، إلا أن الاخوة و الاخوات من الام ) [ 21001 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهم السلام ( ، أنهم قالوا : " يرث الدية أهل الميراث " و قال أبو جعفر و أبو عبد الله ) عليهما السلام ) : " خلا الاخوة من الام ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا " .[ 21002 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و اعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله ، ما خلا الاخوة و الاخوات من الام ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا " .8 - ( باب أن المملوك لا يرث و لا يورث ، و كذا الطليق ) [ 21003 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " لا يتوارث الحر و المملوك " . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1375 .2 - الوسائل ذيل الحديث ج 3 من الباب 9 من أبواب موانع الارث من كتاب الفرائض و المواريث .الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 387 ح 1376 .2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1373 .