مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال : " من قتل حميما له عمدا أو خطأ لم يرثه " .

و رواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .

قلت : الخبر محمول على التقية ، أو على أنه لا يرث من الدية ، ذكره الشيخ رحمه الله ( 2 ) .

7 - ( باب أن الدية يرثها من يرث المال ، إلا أن الاخوة و الاخوات من الام )

[ 21001 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهم السلام ( ، أنهم قالوا : " يرث الدية أهل الميراث " و قال أبو جعفر و أبو عبد الله ) عليهما السلام ) : " خلا الاخوة من الام ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا " .

[ 21002 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و اعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله ، ما خلا الاخوة و الاخوات من الام ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا " .

8 - ( باب أن المملوك لا يرث و لا يورث ، و كذا الطليق )

[ 21003 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " لا يتوارث الحر و المملوك " .

1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1375 .

2 - الوسائل ذيل الحديث ج 3 من الباب 9 من أبواب موانع الارث من كتاب الفرائض و المواريث .

الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 387 ح 1376 .

2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .

الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1373 .

/ 436