11 - باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حروله قرابة رق - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 - باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حروله قرابة رق

10 - باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما اعتق منه

9 - باب أن من اعتق على ميراث قبل القسمة ورث ، وان اعتق بعد القسمة لم يرث

9 - ( باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث ، و ان أعتق بعد القسمة لم يرث )

[ 21004 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في العبد يعتق و المشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم ، قالوا : " لهما حصصهما ( 1 ) منه إن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث ، فإن قسم فلاحظ لهما فيه " .

[ 21005 ] 2 - الصدوق في المقنع : و كذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم ، و إن أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما .

10 - ( باب أن المبعض يرث و يورث بقدر ما أعتق منه ، و يمنع بقدر ما فيه من الرقية )

[ 21006 ] 1 - الصدوق في المقنع : و المكاتب يورث بحساب ما عتق منه و يرث .

11 - ( باب أن الحر إذا مات و ليس له وارث حر و له قرابة رق أو زوجة ، يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل ، و يشترى و يعتق و يورث )

[ 21007 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :

الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1370 .

1 - في نسخة : حظهما ، و في المصدر : حقهما .

2 - المقنع ص 179 .

الباب 10 1 - المقنع ص 179 .

الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1374 .

/ 436