11 - باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حروله قرابة رق
10 - باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما اعتق منه
9 - باب أن من اعتق على ميراث قبل القسمة ورث ، وان اعتق بعد القسمة لم يرث
9 - ( باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث ، و ان أعتق بعد القسمة لم يرث ) [ 21004 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في العبد يعتق و المشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم ، قالوا : " لهما حصصهما ( 1 ) منه إن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث ، فإن قسم فلاحظ لهما فيه " .[ 21005 ] 2 - الصدوق في المقنع : و كذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم ، و إن أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما .10 - ( باب أن المبعض يرث و يورث بقدر ما أعتق منه ، و يمنع بقدر ما فيه من الرقية ) [ 21006 ] 1 - الصدوق في المقنع : و المكاتب يورث بحساب ما عتق منه و يرث .11 - ( باب أن الحر إذا مات و ليس له وارث حر و له قرابة رق أو زوجة ، يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل ، و يشترى و يعتق و يورث ) [ 21007 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1370 .1 - في نسخة : حظهما ، و في المصدر : حقهما .2 - المقنع ص 179 .الباب 10 1 - المقنع ص 179 .الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1374 .