12 - باب أن من شرط على المكاتب ميراثه ، بطل الشرط - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

12 - باب أن من شرط على المكاتب ميراثه ، بطل الشرط

: إذا مات الميت و لم يدع وارثا و له وارث مملوك ، قال : يشترى من تركته فيعتق ، و يعطى باقي التركة

[ بالميراث ] ( 1 ) " .

[ 21008 ] 2 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ( ، أنه قال : " إذا زوج الرجل ) أم ولد ) ( 1 ) فولدت ، فولدها بمنزلتها يخدم المولى و يعتق بعتقها إن مات

[ سيدها ] ( 2 ) ، و إن كان أبوه حرا فمات اشترى الولد من ميراثه منه و ورث ما بقي " .

[ 21009 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ( : " و إذا مات رجل حر فترك أما مملوكة ، فإن أمير المؤمنين ) صلوات الله عليه ) ، أمر أن تشتري الام من مال ابنها و تعتق و يورثها " .

الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .

12 - ( باب أن من شرط على المكاتب ميراثه ، بطل الشرط )

[ 21010 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه رفع إليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته أن ميراثه لهم إن أعتق ، فأبطل شرطهم و قال : " شرط الله قبل شرطهم " .

1 - ما أثبتناه من المصدر .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ح 1193 .

1 - في المصدر : أم ولده .

2 - أثبتناه من المصدر .

3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .

1 - المقنع ص 178 .

الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 312 ح 1177 .

/ 436