12 - باب أن من شرط على المكاتب ميراثه ، بطل الشرط
: إذا مات الميت و لم يدع وارثا و له وارث مملوك ، قال : يشترى من تركته فيعتق ، و يعطى باقي التركة [ بالميراث ] ( 1 ) " .[ 21008 ] 2 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ( ، أنه قال : " إذا زوج الرجل ) أم ولد ) ( 1 ) فولدت ، فولدها بمنزلتها يخدم المولى و يعتق بعتقها إن مات [ سيدها ] ( 2 ) ، و إن كان أبوه حرا فمات اشترى الولد من ميراثه منه و ورث ما بقي " .[ 21009 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ( : " و إذا مات رجل حر فترك أما مملوكة ، فإن أمير المؤمنين ) صلوات الله عليه ) ، أمر أن تشتري الام من مال ابنها و تعتق و يورثها " .الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .12 - ( باب أن من شرط على المكاتب ميراثه ، بطل الشرط ) [ 21010 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه رفع إليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته أن ميراثه لهم إن أعتق ، فأبطل شرطهم و قال : " شرط الله قبل شرطهم " .1 - ما أثبتناه من المصدر .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ح 1193 .1 - في المصدر : أم ولده .2 - أثبتناه من المصدر .3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .1 - المقنع ص 178 .الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 312 ح 1177 .