13 - باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات ، وحكم ولده - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

13 - باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات ، وحكم ولده

13 - ( باب حكم ميراث المكاتب المطلق و المشروط إذا مات ، و حكم ولده )

[ 21011 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال المكاتب يموت و قد أدى بعض مكاتبته ( 1 ) ، و له ابن من جاريته ، قال : " إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك ، رجع إليه مملوكا ابنه و الجارية ، و إن لم يكن اشترط عليه ذلك ، أدى ابنه ما بقي من مكاتبته ( 2 ) و كان حرا ، و ورث ما بقي ، و ما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها ، يعتقون بعتقها و يرقون برقها " .

[ 21012 ] 2 - الصدوق في المقنع : و إن مات مكاتب و قد أدى بعض مكاتبته ، و له ابن من جارية ، و ترك ما لا ، فإنه ( 1 ) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، و يعتق و يرث ما بقي .

الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 313 ح 1181 .

1 - في المصدر : نجومه .

2 - في المصدر : كتابته .

2 - المقنع ص 159 .

1 - في نسخة : فان ابنه .

/ 436