بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
سعيد بن عقدة قال : حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ( ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، لما هاجر إلى المدينة ، آخى بين أصحابه من المهاجرين و الانصار ، و جعل المواريث على الاخوة في الدين لا في ميراث الارحام ، و ذلك قوله تعالى : ) ان الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل الله و الذين آووا و نصروا أولئك بعضهم أوليآء بعض و الذين آمنوا و لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) ( 1 ) فأخرج الاقارب من الميراث وأثبته لاهل الهجرة و أهل الدين خاصة ، ثم عطف بالقول فقال تعالى : ( و الذين كفروا بعضهم أوليآء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض و فساد كبير ) ( 2 ) فكان من مات من المسلمين يصير ميراثه و تركته لاخيه في الدين ، دون القرابة و الرحم الوشيجة ، فلما قوي الاسلام أنزل الله : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أمهاتهم و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين و المهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا ) ( 3 ) " .[ 21015 ] 3 - القطب الراوندي في فقه القرآن : أعلم أن الجاهلية كانوا يتوارثون بالحلف و النصرة ، و أقروا على ذلك في صدر الاسلام ، في قوله تعالى : ( و الذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم ) ( 1 ) ثم نسخ مع وجود ذوي الانساب بسورة الانفال في قوله تعالى : ( و أولوا الارحام بعضهم أولى 1 - الانفال 8 : 72 .2 - الانفال 8 : 73 .3 - الاحزاب 33 : 6 .3 - فقه القرآن ج 2 ص 324 .1 - النساء 4 : 33 .