بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ببعض ) ( 2 ) و كانوا يتوارثون بعد ذلك بالاسلام و الهجرة ، فروي أن النبي ( صلى الله عليه و آله ( آخى بين المهاجرين و الانصار لما قدم المدينة ، فكان يرث المهاجري من الانصاري و الانصاري من المهاجري و لا يرث وارثه الذي كان له بمكة و إن كان مسلما ، لقوله : ) إن الذين آمنو و هاجروا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل الله و الذين آووا و نصروا أولئك بعضهم أوليآء بعض و الذين آمنوا و لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) ( 3 ) ثم نسخت هذه الآية بالقرابة و الرحم و النسب و الاسباب بقوله : ( و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين و المهاجرين الا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) ( 4 ) فبين أن أولى الارحام أولى من المهاجرين ، إلا أن تكون وصية ( 5 ) ، و بقوله : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون ) ( 6 ) ثم قدر ذلك في سورة النساء في ثلاث آيات ، و هي أمهات أحكام المواريث ، ذكر الله فيها أصول الفرائض ، و هي سبع عشرة فريضة ، فذكر في قوله : ( يوصيكم الله في أولادكم ) ( 7 ) ثلاثا في الاولاد ، و ثلاثا في الابوين ، و اثنتين في الزوج ، و اثنتين في المرأة ، و اثنتين في الاخوات من الام ، و ذكر في آخر هذه السورة في قوله : ( يستفتونك قل الله يفتيكم الآية ، أربعا في الاخوة و الاخوات من الاب و الام ، أو الاب مع عدمهم من الاب و الام ، و ذكر واحدة ، و هي تمام السبع عشرة فريضة ، في قوله : ( و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ( 9 ) . 2 - الانفال 8 : 75 ، و الاحزاب 33 : 6 .3 - الانفال 8 : 72 .4 - الاحزاب 33 : 6 .5 - في المخطوط : وصيته ، و ما أثبتناه من المصدر .6 - النساء 4 : 7 .7 - النساء 4 : 11 .( 8 ) النساء 4 : 176 .9 - الانفال 8 : 75 .